السيد عبد الأعلى السبزواري

62

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوبا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة [ 5 ] . نعم ، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصرف حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 11 . ( 4 ) تقدم في صفحة : 60 .